ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "عمشيت التراث" والمسجل لدى مصلحة
الشؤون السياسية والانتخابية برقم 2869/2
تاريخ 28/02/2004 .
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "عمشيت التراث" مركزها: عمشيت ـ قرب ساحة الجيش اللبناني Piazza de Bambino قضاء جبيل. غايتها: ـ العمل على احياء وتنمية التراث العمشيتي. ـ ولأجل تحقيق أهدافها سيتم اعتماد الآلية التالية: أ ـ احياء حفلات موسيقية. ب ـ احياء الحرف والمشاغل الحرفية. ت ـ اقامة النشاطات التي تساهم في ابراز المعالم السياحية في عمشيت. ث ـ اجراء المعارض (الأدبية أو الفنية أو الثقافية اجمالا). على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فادي حبيب كرم منى الياس الخوري منى تيودورا حسيب يزبك ريم محمد ممدوح مردم بك طوبيا زخيا زخيا انطوان لحود لحود وفاء اميل سليمان اقبال فضول بمبينو فدوى فايز ناصيف بسام مخايل لحود يوسف وديع الخوري عارف يوسف موسى ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ فادي حبيب كرم
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 22/7/2004
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر