ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسومين رقم 1910 تاريخ 12/11/1991
ورقم 7162 تاريخ 16/01/2002 (الترخيص بانشاء
مدرسة فنية خاصة في حدشيت (قضاء بشري) باسم
"مدرسة راهبات القديسة تريزيا"),
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية راهبات
القديسة تريزيا والمسجل لدى المديرية العامة
للتعليم المهني والتقني تحت رقم 1070/6
تاريخ 25/02/2004 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء
اختصاصات في المدرسة المذكورة,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لجمعية راهبات القديسة تريزيا ممثلة بشخص رئيسها العام بإنشاء اختصاصات في مدرسة فنية خاصة باسم "مدرسة راهبات القديسة تريزيا" الكائنة على العقار رقم 2820 من منطقة حدشيت العقارية (قضاء بشري) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: (انظر الجدول)
كما وتسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: أخصائي مطبخ شرقي ـ أخصائي مطبخ غربي ـ أخصائي حلويات ـ تنسيق حدائق ـ الرسم على الزجاج ـ الرسم على السيراميك ـ الرسم على الخشب ـ التجميل الكنسي.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 آب 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر