All legislation

مرسوم Decree No. 13013 03/08/2004

الترخيص بانشاء اختصاصات في مدرسة فنية خاصة في حدشيت (قضاء بشري) باسم "مدرسة راهبات القديسة تريزيا"

Type
مرسوم · Decree
Number
13013
Date
03/08/2004
Official Gazette
Issue 43, 12/08/2004, p. 7858-7859
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13013 تاريخ 03/08/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على المرسومين رقم 1910 تاريخ 12/11/1991

ورقم 7162 تاريخ 16/01/2002 (الترخيص بانشاء

مدرسة فنية خاصة في حدشيت (قضاء بشري) باسم

"مدرسة راهبات القديسة تريزيا"),

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية راهبات

القديسة تريزيا والمسجل لدى المديرية العامة

للتعليم المهني والتقني تحت رقم 1070/6

تاريخ 25/02/2004 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء

اختصاصات في المدرسة المذكورة,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لجمعية راهبات القديسة تريزيا ممثلة بشخص رئيسها العام بإنشاء اختصاصات في مدرسة فنية خاصة باسم "مدرسة راهبات القديسة تريزيا" الكائنة على العقار رقم 2820 من منطقة حدشيت العقارية (قضاء بشري) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: (انظر الجدول)

كما وتسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: أخصائي مطبخ شرقي ـ أخصائي مطبخ غربي ـ أخصائي حلويات ـ تنسيق حدائق ـ الرسم على الزجاج ـ الرسم على السيراميك ـ الرسم على الخشب ـ التجميل الكنسي.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 آب 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر