جميع التشريعات

قرار رقم 144 05/03/2005

تمديد مفعول القرار رقم 64 تاريخ 22/06/1989 القاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات والسياحة اصدار رخص السوق ورخص السير الدولية

النوع
قرار
الرقم
144
التاريخ
05/03/2005
الجريدة الرسمية
العدد 11, 17/03/2005, ص. 1057-1058
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 144 تاريخ 05/03/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزيري الداخلية والبلديات والمالية

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004

بناء على قانون السير رقم 76/67 وتعديلاته

لا سيما التعديل الصادر بالقانون رقم 59/88

تاريخ 12/08/1988

بناء على القرار رقم 383 تاريخ 16/09/1988

(تحديد الشروط الواجب توفرها في نوادي

السيارات والسياحة المرخصة قانونا لتطبيق

احكام المادة (9) من القانون رقم 59/88)

بناء على القرار رقم 64 تاريخ 22/06/1989

القاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات

والسياحة اصدار رخص سوق ورخص سير دولية

بناء على القرار رقم 324 تاريخ 30/03/2004

القاضي بتمديد مفعول القرار رقم 64 تاريخ

22/06/1989 لغاية 31/12/2004

بناء على الطلب المقدم من النادي اللبناني

للسيارات والسياحة المسجل في قلم هيئة ادارة

السير والاليات والمركبات تحت الرقم 35/3

تاريخ 03/01/2005

بناء على اقتراح رئيس مجلس ادارة ومدير عام

هيئة ادارة السير والاليات والمركبات ومدير

المالية العام

يقرران ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد لغاية 31/12/2005 مفعول القرار رقم 64 تاريخ 22 /6/1989, المجدد بموجب القرار رقم 324 تاريخ 30/3/ 2004, والقاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات والسياحة إصدار رخص سوق ورخص سير دولية.

المادة 2

مادة 2: على أصحاب العلاقة المسؤولين عن النادي اللبناني للسيارات والسياحة التقيد بأحكام القوانين والقرارات المرعية الإجراء تحت طائلة إلغاء هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: إن إلغاء قرار التفويض أو عدم تمديد مفعوله لأي سبب ترتأيه الإدارة لا يولي النادي أي حق بالتعويض من أي نوع كان.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 آذار 2005 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية وزير المالية إلياس سابا