المادة 1
مادة 1: يمدد لغاية 31/12/2005 مفعول القرار رقم 64 تاريخ 22 /6/1989, المجدد بموجب القرار رقم 324 تاريخ 30/3/ 2004, والقاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات والسياحة إصدار رخص سوق ورخص سير دولية.
قرار Decision No. 144 05/03/2005
ان وزيري الداخلية والبلديات والمالية
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004
بناء على قانون السير رقم 76/67 وتعديلاته
لا سيما التعديل الصادر بالقانون رقم 59/88
تاريخ 12/08/1988
بناء على القرار رقم 383 تاريخ 16/09/1988
(تحديد الشروط الواجب توفرها في نوادي
السيارات والسياحة المرخصة قانونا لتطبيق
احكام المادة (9) من القانون رقم 59/88)
بناء على القرار رقم 64 تاريخ 22/06/1989
القاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات
والسياحة اصدار رخص سوق ورخص سير دولية
بناء على القرار رقم 324 تاريخ 30/03/2004
القاضي بتمديد مفعول القرار رقم 64 تاريخ
22/06/1989 لغاية 31/12/2004
بناء على الطلب المقدم من النادي اللبناني
للسيارات والسياحة المسجل في قلم هيئة ادارة
السير والاليات والمركبات تحت الرقم 35/3
تاريخ 03/01/2005
بناء على اقتراح رئيس مجلس ادارة ومدير عام
هيئة ادارة السير والاليات والمركبات ومدير
المالية العام
يقرران ما يأتي:
مادة 1: يمدد لغاية 31/12/2005 مفعول القرار رقم 64 تاريخ 22 /6/1989, المجدد بموجب القرار رقم 324 تاريخ 30/3/ 2004, والقاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات والسياحة إصدار رخص سوق ورخص سير دولية.
مادة 2: على أصحاب العلاقة المسؤولين عن النادي اللبناني للسيارات والسياحة التقيد بأحكام القوانين والقرارات المرعية الإجراء تحت طائلة إلغاء هذا القرار.
مادة 3: إن إلغاء قرار التفويض أو عدم تمديد مفعوله لأي سبب ترتأيه الإدارة لا يولي النادي أي حق بالتعويض من أي نوع كان.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 آذار 2005 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية وزير المالية إلياس سابا