جميع التشريعات

مرسوم رقم 13076 05/08/2004

تعديل المرسوم رقم 7300 تاريخ 26/01/2002 الذي يحدد دقائق تطبيق احكام مواد القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة باصول الاعتراضات

النوع
مرسوم
الرقم
13076
التاريخ
05/08/2004
الجريدة الرسمية
العدد 44, 19/08/2004, ص. 7955-7956
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13076 تاريخ 05/08/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001

(الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته

ولا سيما المادة 50 منه,

بناء على المرسوم رقم 7300 تاريخ 26/01/2002

(المتعلق بتحديد دقائق تطبيق احكام القانون

رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على

القيمة المضافة) وتعديلاته المتعلقة باصول

الاعتراضات,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم

230/2003-2004 تاريخ 07/06/2004),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 27/07/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف إلى نص المرسوم رقم 7300 تاريخ 26/1/2002 المتعلق بتحديد دقائق تطبيق أحكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بأصول الاعتراضات, المادة التالية: مادة 2 مكرر: 1 ـ ان تاريخ بدء سريان مهلة الشهر لتقديم الاعتراض أمام مديرية الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في المادة 50 من القانون, هو تاريخ حصول أي من الواقعتين التاليتين: ـ تاريخ تبليغ القرار الصادر عن الإدارة الضريبية المختصة والذي يقضي بفرض ضريبة و/أو غرامات على الخاضع للضريبة, أو بتحصيل مبالغ من الخاضع للضريبة, أو برفض استرجاع أو رد مبالغ للخاضع للضريبة. ـ تاريخ تسديد الضريبة من قبل الخاضع لها في حال لم تصدر الإدارة الضريبية المختصة قرارا خطيا يقضي بفرض الضريبة أو بفرض غرامات أو برفض استرداد أو استرجاع الضريبة, أو في حال قام الخاضع للضريبة بدفع الضريبة أو الغرامات قبل تبلغه هذا القرار.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 5 آب 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة