المادة 1
مادة 1: يضاف إلى نص المرسوم رقم 7300 تاريخ 26/1/2002 المتعلق بتحديد دقائق تطبيق أحكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بأصول الاعتراضات, المادة التالية: مادة 2 مكرر: 1 ـ ان تاريخ بدء سريان مهلة الشهر لتقديم الاعتراض أمام مديرية الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في المادة 50 من القانون, هو تاريخ حصول أي من الواقعتين التاليتين: ـ تاريخ تبليغ القرار الصادر عن الإدارة الضريبية المختصة والذي يقضي بفرض ضريبة و/أو غرامات على الخاضع للضريبة, أو بتحصيل مبالغ من الخاضع للضريبة, أو برفض استرجاع أو رد مبالغ للخاضع للضريبة. ـ تاريخ تسديد الضريبة من قبل الخاضع لها في حال لم تصدر الإدارة الضريبية المختصة قرارا خطيا يقضي بفرض الضريبة أو بفرض غرامات أو برفض استرداد أو استرجاع الضريبة, أو في حال قام الخاضع للضريبة بدفع الضريبة أو الغرامات قبل تبلغه هذا القرار.