النص الكامل

قرار رقم 236 تاريخ 10/08/2004 نافذ

المادة 5

المادة 5

يتعرض للملاحقة القانونية وفقا لما تنص عليه القوانين النافذة, كل من يبيع كتابا عائدا لمراحل الدراسة المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار دون التقيد بما يلي:

1 ـ إرسال اللائحة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القرار إلى وزارة الاقتصاد والتجارة.

2 ـ بيع أي كتاب مدرسي اعترضت وزارة الاقتصاد والتجارة على تسعيرته, شرط أن تبلغ دار النشر المعنية خطيا مضمون اعتراضها في مهلة أقصاها 20 يوما تلي تاريخ تسجيل اللوائح المذكورة في المادة الرابعة أعلاه لدى مصلحة حماية المستهلك, ولحين البت بموضوع الاعتراض.

المادة 5 من قرار رقم 236 تاريخ 10/08/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/209574/article/5/