جميع التشريعات

علم وخبر رقم 74 19/08/2004

تأسيس جمعية باسم: "رابطة اصدقاء وخريجي المعهد العالي والدولي لادارة الاعمال E.S.I.G" مركزها: عينطورة - قضاء كسروان

النوع
علم وخبر
الرقم
74
التاريخ
19/08/2004
الجريدة الرسمية
العدد 45, 26/08/2004, ص. 8074-8075
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 74 تاريخ 19/08/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "رابطة اصدقاء وخريجي المعهد العالي

والدولي لادارة الاعمال E.S.I.G" والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم

5118/2 تاريخ 13/09/2003

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "رابطة أصدقاء وخريجي المعهد العالي والدولي لإدارة الأعمال E.S.I.G". مركزها: عينطورة ـ مبنى المعهد العالي والدولي لإدارة الأعمال ـ قضاء كسروان. غايتها: التواصل مع خريجي المعهد العالي والدولي لإدارة الأعمال ثقافيا واجتماعيا وتعزيز العلاقات معهم ومتابعة أوضاعهم في الحياة العملية والسعي لإقامة ودعم علاقات التعاون والصداقة مع الهيئات والمؤسسات الجامعية والأكاديمية والعلمية والثقافية والعمل على تعزيز التواصل مع قطاعات العمل والإنتاج وشخصيات المجتمع كما وإقامة ومتابعة النشاطات الجامعية والأكاديمية والحلقات والمؤتمرات والندوات العلمية والثقافية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: النائب د. انطوان الحداد ميشال جوزيف أبو عبد الله سمير ميشال صفير روني الياس أبي نخله وديع بشاره فرنسيس المعروف بالصافي غاريوس الياس وزياده ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد روني الياس أبي نخلة.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/8/2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر