ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "رابطة اصدقاء وخريجي المعهد العالي
والدولي لادارة الاعمال E.S.I.G" والمسجل لدى
مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم
5118/2 تاريخ 13/09/2003
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "رابطة أصدقاء وخريجي المعهد العالي والدولي لإدارة الأعمال E.S.I.G". مركزها: عينطورة ـ مبنى المعهد العالي والدولي لإدارة الأعمال ـ قضاء كسروان. غايتها: التواصل مع خريجي المعهد العالي والدولي لإدارة الأعمال ثقافيا واجتماعيا وتعزيز العلاقات معهم ومتابعة أوضاعهم في الحياة العملية والسعي لإقامة ودعم علاقات التعاون والصداقة مع الهيئات والمؤسسات الجامعية والأكاديمية والعلمية والثقافية والعمل على تعزيز التواصل مع قطاعات العمل والإنتاج وشخصيات المجتمع كما وإقامة ومتابعة النشاطات الجامعية والأكاديمية والحلقات والمؤتمرات والندوات العلمية والثقافية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: النائب د. انطوان الحداد ميشال جوزيف أبو عبد الله سمير ميشال صفير روني الياس أبي نخله وديع بشاره فرنسيس المعروف بالصافي غاريوس الياس وزياده ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد روني الياس أبي نخلة.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19/8/2004
وزير الداخلية والبلديات
إلياس المر