المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:
قرار رقم 404 18/08/2004
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون الثاني
2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم رقم 9791 تاريخ 18 آذار
2003 (تعيين عضو مناوب في المجلس الاعلى
للجمارك).
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام
الخاصة بوزارة المالية)
بناء على القانون رقم 326 تاريخ 28 حزيران 2001
(قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة
لعام 2001) ولا سيما المادة 41 منه.
بناء على المرسوم رقم 12480 تاريخ 21 ايار
2004 (انابة المجلس الاعلى للجمارك بتعديل
رسم الاستهلاك الداخلي عن مادة البنزين)
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول
2000 (قانون الجمارك) ولا سيما المواد 5 و7
و16 منه,
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول
1995 وتعديلاته) تعريفة الرسوم الجمركية
وفقا للنظام المنسق)
بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه رقم 394/ص
تاريخ 17 آب 2004,
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة
بتاريخ 18 آب 2004 الرامي الى زيادة رسم
الاستهلاك الداخلي على مادة البنزين يقرر
ما يأتي:
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من التاسع عشر من آب 2004 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 18 آب 2004 الرئيس: اكرم شديد عضو مناوب ادمون ابو خليل عضو اسامة البابا