All legislation

قرار Decision No. 404 18/08/2004

تعديل رقم 378 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
404
Date
18/08/2004
Official Gazette
Issue 45, 26/08/2004, p. 8078-8080
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 404 تاريخ 18/08/2004
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون الثاني

2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم رقم 9791 تاريخ 18 آذار

2003 (تعيين عضو مناوب في المجلس الاعلى

للجمارك).

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام

الخاصة بوزارة المالية)

بناء على القانون رقم 326 تاريخ 28 حزيران 2001

(قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة

لعام 2001) ولا سيما المادة 41 منه.

بناء على المرسوم رقم 12480 تاريخ 21 ايار

2004 (انابة المجلس الاعلى للجمارك بتعديل

رسم الاستهلاك الداخلي عن مادة البنزين)

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول

2000 (قانون الجمارك) ولا سيما المواد 5 و7

و16 منه,

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول

1995 وتعديلاته) تعريفة الرسوم الجمركية

وفقا للنظام المنسق)

بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه رقم 394/ص

تاريخ 17 آب 2004,

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة

بتاريخ 18 آب 2004 الرامي الى زيادة رسم

الاستهلاك الداخلي على مادة البنزين يقرر

ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من التاسع عشر من آب 2004 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 18 آب 2004 الرئيس: اكرم شديد عضو مناوب ادمون ابو خليل عضو اسامة البابا