المادة 5
(عدلت بموجب قرار 444 / 2005 ) (عدلت بموجب قرار 378 / 2004 )
تعتبر شركة يجوز الترخيص لها حصرا كل شركة لبنانية او اجنبية متخصصة بنقل البريد بالمواكبة حائزة على ترخيص بناء على القرارات:
- رقم 673/1/و ت 1/3/1985 .
- ورقم 771/1/و ت 30/3/1985.
- والقرار 1086 ت 10/8/2000.
وهي التي اطلق عليها التعديل الثالث للعقد مع شركة ليبان بوست ت16/6/2002 "شركات نقل البريد الدولية".
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 444 تاريخ 09/11/2005, المادة 3, 24/11/2005
يلغى نص المادة الخامسة من هذا القرار ويحل محله النص التالي:
تعتبر شركة يجوز الترخيص لها حصرا، كل شركة لبنانية أو أجنبية متخصصة بنقل البريد بالمواكبة حائزة على ترخيص بناء على القرارات رقم 673/1/و تاريخ 1/3/1985 ورقم 771/1/و تاريخ 30/3/1985 والقرار 1086/1/ تاريخ 10/8/2000 وهي التي اطلق عليها التعديل الثالث للعقد مع شركة ليبان بوست تاريخ 16/6/2002 «شركات نقل البريد الدولية».