المادة 1
(عدلت بموجب قرار 444 / 2005 )
تعتبر مواد مراسلات يمكن تبادلها بالمواكبة المحلية بواسطة ساع خاص (بين مرسل ومرسل إليه) داخل الأراضي اللبنانية:
- مواد الرسائل العادية غير المضمونة وغير المسجلة .
- والطرود البريدية والمطبوعات الدورية والمواد الأخرى كما هو معرف عنها في وثائق الاتحاد البريدي العالمي.
وتشتمل عمليات النقل بالمواكبة المحلية بين مرسل ومرسل إليه على استلام وتسليم مواد المراسلات المذكورة وتجميعها من الزبائن أو إيداعها مكاتب الشركة المرخصة محليا سواء أكانت مجمعة في طرود أو رزم أو حقائب أو أكياس عائدة لشركات أو أفراد لنقلها إلى مختلف مواردها داخل لبنان.
تطبق أحكام المادة الأولى من القرار رقم 673 تاريخ 1/3/1985 على أعمال نقل وتبادل مواد المراسلات بين مرسل ومرسل إليه من وإلى لبنان (النظام الخارجي) التي تنص على ما يلي:
- تعتبر مواد مراسلات يمكن تبادلها بين رجال الأعمال (مرسل ومرسل إليه) المواد التي تتضمن أوراق الأعمال والمستندات والصكوك والقيم والخرائط ودفاتر الشروط والتصاميم ومطبوعات ومنشورات الدعاية والإعلان والطرود المحتوية على هذه المواد التي لا يزيد وزنها عن عشرة كيلو غرامات والتي تستدعي طبيعتها أن ترسل بالوسائل الخاصة ثم إن لا تجمع في آن واحد بين صفتي التراسل الشخصي والحالي كما هو معرف عنه في وثائق الاتفاقات البريدية العالمية.