جميع التشريعات

قرار رقم 313 17/08/2004

تعريف وشروط الترخيص واسس العمل بنقل وتبادل مواد المراسلات البريدية بالمواكبة المحلية بين مرسل ومرسل اليه داخل الاراضي اللبنانية (بواسطة ساع خاص)

النوع
قرار
الرقم
313
التاريخ
17/08/2004
الجريدة الرسمية
العدد 45, 26/08/2004, ص. 8086-8093
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 444 تاريخ 09/11/2005 (Arts. 5, 15 and the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
27
الاستشهاد كـ
قرار رقم 313 تاريخ 17/08/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاتصالات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ12/06/1959 (تنظيم الاصول المالية والادارية في المديرية العامة للبريد) وتعديلاته ولا سيما المادة الثالثة منه,

بناء على المرسوم رقم 9731 تاريخ 05/03/2003 (تعديل الاجور والرسوم البريدية),

بناء على المرسوم رقم 5644 تاريخ 07/06/2001 (القاضي بتطبيق وتنفيذ اتفاقات بريدية عالمية تقررت في مؤتمر بكين 1999),

بناء على العقد القائم بين وزارة الاتصالات (المنظم) وشركة ليبان بوست (المشغل) بتاريخ 22/07/1998 وملحقاته وتعديلاته,

بناء على قراري مجلس الوزراء رقم 21 تاريخ 09/08/2000 (رقم المحضر 91) ورقم 7 تاريخ 16/08/2000 (رقم المحضر 92) القاضيين بالموافقة على تعديل العقد الموقع بين وزارة الاتصالات وشركة ليبان بوست وملحقاته وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 673/1/و تاريخ 01/03/1985 (تعريف نقل وتبادل مواد المراسلات بين مرسل ومرسل اليه),

بناء على القرار رقم 771/1/و تاريخ 30/03/1985 (الترخيص للشركات المتخصصة بنقل مواد المراسلات بالمواكبة ومراقبة نشاطها),

بناء على القرار رقم 376/1 تاريخ 22/05/1999 المعدل بالقرار رقم 903 تاريخ 30/06/2000 (تبادل مواد المراسلات بالمواكبة بين مرسل ومرسل اليه بواسطة ساع خاص) ,

بناء على القرار رقم 1086/1 تاريخ 10/08/2000 (تبادل مواد المراسلات بالمواكبة بين مرسل ومرسل اليه بواسطة الشركات المتخصصة المرخصة),

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 34/2003-2004 تاريخ 02/12/2003),

يقرر ما يأتي:

الفصل الاول: تعريف مواد المراسلات البريدية المنقولة بالمواكبة المحلية (بواسطة ساعي البريد)

المادة 1

(عدلت بموجب قرار 444 / 2005 )

تعتبر مواد مراسلات يمكن تبادلها بالمواكبة المحلية بواسطة ساع خاص (بين مرسل ومرسل إليه) داخل الأراضي اللبنانية:

- مواد الرسائل العادية غير المضمونة وغير المسجلة .

- والطرود البريدية والمطبوعات الدورية والمواد الأخرى كما هو معرف عنها في وثائق الاتحاد البريدي العالمي.

وتشتمل عمليات النقل بالمواكبة المحلية بين مرسل ومرسل إليه على استلام وتسليم مواد المراسلات المذكورة وتجميعها من الزبائن أو إيداعها مكاتب الشركة المرخصة محليا سواء أكانت مجمعة في طرود أو رزم أو حقائب أو أكياس عائدة لشركات أو أفراد لنقلها إلى مختلف مواردها داخل لبنان.

تطبق أحكام المادة الأولى من القرار رقم 673 تاريخ 1/3/1985 على أعمال نقل وتبادل مواد المراسلات بين مرسل ومرسل إليه من وإلى لبنان (النظام الخارجي) التي تنص على ما يلي:

- تعتبر مواد مراسلات يمكن تبادلها بين رجال الأعمال (مرسل ومرسل إليه) المواد التي تتضمن أوراق الأعمال والمستندات والصكوك والقيم والخرائط ودفاتر الشروط والتصاميم ومطبوعات ومنشورات الدعاية والإعلان والطرود المحتوية على هذه المواد التي لا يزيد وزنها عن عشرة كيلو غرامات والتي تستدعي طبيعتها أن ترسل بالوسائل الخاصة ثم إن لا تجمع في آن واحد بين صفتي التراسل الشخصي والحالي كما هو معرف عنه في وثائق الاتفاقات البريدية العالمية.

المادة 2

لا يمكن أن تكتسب هذه المواد الصفة البريدية ولا تشملها ضمانة حرية العبور من الأراضي اللبنانية إلى خارجها المنصوص عنها في وثائق الاتحاد البريدي العالمي.

المادة 3

لا يطبق مبدأ سرية المراسلات البريدية على هذه المواد ولا تتمتع الأوعية المعدة لنقلها بالحصانة البريدية, وتخضع لمختلف أنواع المراقبة من قبل الإدارات الرسمية المختصة أثناء عملية نقلها وتجميعها في أي مركز أو مكان داخل الأراضي اللبنانية.

المادة 4

لا تتحمل إدارة البريد اللبنانية (المديرية العامة للبريد) بنتيجة الترخيص من قبلها أية مسؤولية قد تترتب بسبب هذه المواد أو أثناء نقلها, ولا يمكن أن تقبل الاستعلام عنها أو التدخل في عملية تحديد مصيرها.

الفصل الثاني: التعريف بالشركات الخاصة لنقل وتبادل مواد المراسلات بين مرسل ومرسل إليه داخل الأراضي اللبنانية

المادة 5

(عدلت بموجب قرار 444 / 2005 ) (عدلت بموجب قرار 378 / 2004 )

تعتبر شركة يجوز الترخيص لها حصرا كل شركة لبنانية او اجنبية متخصصة بنقل البريد بالمواكبة حائزة على ترخيص بناء على القرارات:

- رقم 673/1/و ت 1/3/1985 .

- ورقم 771/1/و ت 30/3/1985.

- والقرار 1086 ت 10/8/2000.

وهي التي اطلق عليها التعديل الثالث للعقد مع شركة ليبان بوست ت16/6/2002 "شركات نقل البريد الدولية".

المادة 6

يجب على الشركة المرخص لها بنقل مواد المراسلات بالمواكبة داخل الأراضي اللبنانية انتداب أحد موظفيها لاستلام مواد المراسلات من المرسلين الأفراد والمؤسسات والشركات والإدارات على اختلافها وتجميعها وإيداعها مكاتب الشركة للتخليص عليها وفقا للتعرفة المقررة لها ووفقا للتعليمات المنصوص عليها في هذا القرار.

المادة 7

يشترط في الموظف المواكب المنتدب أن يحمل ترخيصا بمهمته صادرا عن الشركة مؤشرا عليه من قبل المديرية العامة للبريد.

المادة 8

يجري تسليم مواد المراسلات البريدية إلى المرسل إليهم داخل مراكز الشركة أو بواسطة ساع خاص يحمل ترخيصا بمهمته صادرا عن الشركة مؤشرا عليه من قبل المديرية العامة للبريد أو بواسطة الموظف المواكب أو كليهما معا.

المادة 9

يعتبر ساع خاص كل شخص طبيعي يعمل لدى الشركة, مهمته نقل مواد المراسلات المعرف عنها سابقا, من مكاتب الشركة, وتسليمها إلى المرسل إليهم ضمن الأراضي اللبنانية.

المادة 10

يعتبر استلام مواد المراسلات من المرسلين وتسليمها إلى المرسل إليهم خلافا لأحكام هذا القرار خرقا لأحكام الحصر البريدي.

الفصل الثالث: قواعد الترخيص وشروطه وإلغاؤه

المادة 11

(عدلت بموجب قرار 444 / 2005 ) (عدلت بموجب قرار 378 / 2004 )

أ ـ تتقدم الجهة الراغبة في الحصول على الترخيص بنقل مواد المراسلات المحددة في المادة الأولى من هذا القرار حصريا بطلب إلى المديرية العامة للبريد يبين:

1) الرغبة في الحصول على الترخيص, والتعهد بالتقيد بجميع الشروط المفروضة بموجب هذا القرار وبموجب القوانين والتعليمات والأنظمة النافذة الموضوعة لهذه الغاية, وأن تنفذها بكل دقة.

2) مركز عمل الشركة الرئيسي والفروع التي تنوي إنشاءها.

3) التعهد بالتخليص على مواد المراسلات التي ستودع في الشركة بواسطة آلة تخليص بريدي معتمدة من قبل المديرية العامة للبريد وشركة ليبان بوست.

ب ـ يرفق بهذا الطلب المستندات الرسمية المطلوبة التالية:

1 ـ مستند رسمي مصدق حسب الأصول يفيد أن الشركة أو المؤسسة التجارية طالبة الترخيص هي مسجلة في السجل التجاري في لبنان وانها مرخص لها من قبل وزارة الاتصالات بنقل البريد الدولي حصرا وان رأسمالها لا يقل عن (100000000 ل.ل.) فقط مئة مليون ليرة لبنانية لا غير.

2 ـ إفادة من مختار المحلة تبين أن للشركة طالبة الترخيص مركزا رئيسيا في لبنان مؤهلا لممارسة موضوعها شرط أن يبعد عن أي مكتب بريد يعمل بإشراف شركة ليبان بوست مسافة (400) متر سيرا على الأقدام, مرفقا معها نسخة عن سند ملكية هذا المركز أو سند الإيجار الرسمي العائد له.

3 ـ كفالة مصرفية لصالح المديرية العامة للبريد في بيروت ـ لبنان ـ ترفق بطلب الترخيص المقدم لإنشاء مركزها الرئيسي, قيمتها (75000000 ل.ل.) فقط خمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية لا غير, صالحة لمدة سنة, تجدد حكما بصورة تلقائية عاما بعد عام, طيلة مدة عمل الشركة وبدون

أية شروط أو تحفظات, وذلك ككفالة حسن تنفيذ للأعمال والالتزامات المطلوبة من الشركة بموجب الترخيص الممنوح لها من قبل المديرية العامة للبريد.

4 ـ براءة ذمة صادرة عن كل من وزارة المالية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن آخر سنة تكليف, وشهادة تسجيل الشركة في وزارة المالية.

5 ـ تعهد من الشركة مقدمة الطلب بشرائها آلة تخليص بريدي معتمدة من قبل المديرية العامة للبريد وشركة ليبان بوست.

ج ـ تتولى المديرية العامة للبريد دراسة الطلب تمهيدا لإعطاء الترخيص اللازم في حال توفر جميع الشروط المطلوبة, ويعود أمر البت بهذا الطلب وإعطاء الموافقة النهائية للترخيص إلى المدير العام للبريد.

د ـ تدفع الشركة مقدمة طلب الترخيص بنقل مواد المراسلات بالمواكبة المحلية لصالح المديرية العامة للبريد في حال الموافقة على منحها الترخيص, عن فرعها الرئيسي في لبنان, نقدا أو بموجب شك مصرفي مبلغا ماليا وقدره 20000000 ل.ل. (فقط عشرون مليون ليرة لبنانية لا غير). وتدفع 7000000 ل.ل. (فقط سبعة ملايين ليرة لبنانية لا غير) لقاء الترخيص لكل فرع من فروعها في لبنان.

المادة 12

(عدلت بموجب قرار 444 / 2005 ) (عدلت بموجب قرار 378 / 2004 )

يرخص للشركات المنصوص عنها في المادة الخامسة من هذا القرار بنقل المواد البريدية بين مراكزها على الاراضي اللبنانية وبين المرسل اليهم داخل لبنان وفقا للقواعد والاصول المحددة في هذا القرار وذلك بقرار يصدر عن مدير عام البريد سندا لانهاء لجنة التنسيق.

- يجدد الترخيص الممنوح للشركات المرخص لها بموجب هذا القرار كل سنتين دون ان تتحمل الشركة المرخص لها اية رسوم اضافية.

المادة 13

أ ـ يمكن للمديرية العامة للبريد إلغاء الترخيص دون أن يكون للشركة الحق بالمطالبة بأي تعويض أو ضرر في الحالات التالية:

1 ـ بعد إنذار الشركة ثلاث مرات لمخالفتها قواعد وأحكام الترخيص والتعليمات الصادرة عن المديرية العامة للبريد المبلغة إليها, أو قيامها بتوزيع مواد مراسلات غير مخلص عليها أو ناقصة التخليص البريدي, أو في حال ارتكابها إحدى المخالفات المبينة أدناه بموجب محاضر ضبط قانونية منظمة من قبل موظفي المديرية العامة للبريد الذين يحملون تفويضا خاصا من هذه المديرية العامة يخولهم حق الرقابة على الشركات أو من قبل سائر موظفي الدولة الذين يتمتعون بصلاحية إثبات المخالفات وفقا لنص الفقرتين (1 و2) من المادة (5) من المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959.

2 ـ بعد فقدان الشركة القدرة أو الأهلية لممارسة الأعمال المرخص لها القيام بها, أو أحد الشروط المفروضة لمنح الترخيص.

3 ـ في حال إلحاق الضرر بالأموال العمومية.

4 ـ في حال إقدامها على استعمال بصمات تخليص سبق استعمالها.

5 ـ في الحروب والاضطرابات أو أية أسباب أمنية أخرى.

ب ـ ترفع محاضر الضبط بالشركات المخالفة إلى المديرية العامة للبريد لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين.

ج ـ يلغى الترخيص من قبل المديرية العامة للبريد بعد مرور أسبوعين على استلام الشركة المخالفة للإنذار الثالث الأخير, وذلك بموجب قرار معلل يصدر عن المدير العام للبريد.

المادة 14

في حال إلغاء الترخيص بناء على ما ورد في المادة الثالثة عشرة أعلاه, تفقد الشركة الكفالة المقدمة منها وتعود قيمتها لصالح وزارة الاتصالات ـ المديرية العامة للبريد ولا يجوز تجديد الترخيص لها تحت اسم آخر.

الفصل الرابع: تعرفة مواد المراسلات المنقولة بواسطة الشركات موضوع القرار وطرق التخليص عليها والتعليمات بشأنها

المادة 15

(عدلت بموجب قرار 456 / 2006 ) (عدلت بموجب قرار 444 / 2005 ) (عدلت بموجب قرار 378 / 2004 )

يتوجب على الشركة صاحبة الترخيص أن تنقل مواد المراسلات بالمواكبة داخل غلافات يخلص عليها ببصمات آلات تخليص بما يعادل على الأقل ثلاثة أضعاف أجرة التخليص البريدي المحددة في التعرفة البريدية لكل نوع من أنواع المراسلات وأوزانها.

- تدفع الشركة الى شركة ليبان بوست من اصل المبلغ الذي تستوفيه اجرة التخليص البريدي لكل نوع من انواع المراسلات واوزانها.

- يخضع البريد الذي تنقله هذه الشركات الى رسم حده الادنى يساوي الحد الادنى للطابع البريدي بالاضافة الى رسم يفرض على زبائنها حده الادنى يعادل ثلاثة اضعاف قيمة الطابع المذكور بما فيه تلك القيمة.

- تسدد الشركة المرخص لها الى شركة ليبان بوست من اصل مبلغ التخليص المستوفي عن كل مادة بريدية حسب وزنها وفئتها اجرة التخليص البريدي المنصوص عليها في جداول التعرفة البريدية المعممة بموجب (مرسوم تعديل الاجور والرسوم البريدية رقم 9731 ت 5/3/2003) وتستوفي الشركات المرخص لها لصالحها الرسم الاضافي المفروض على زبائنها الذي يعادل مرتي اجرة التخليص البريدي المذكور في جداول التعرفة البريدية المشار اليها.

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 24/11/2005

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 24/11/2005 · أُكملت بموجب قرار رقم 444 تاريخ 09/11/2005, م. 6

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  3. النسخة 3.0 · التاريخ غير معروف · نص الجامعة اللبنانية · أُجري بموجب تعديل لاحق لم نحدد نصه بعد

    يتوجب على الشركة صاحبة الترخيص أن تنقل مواد المراسلات بالمواكبة داخل غلافات يخلص عليها ببصمات آلات تخليص بما يعادل على الأقل ثلاثة أضعاف أجرة التخليص البريدي المحددة في التعرفة البريدية لكل نوع من أنواع المراسلات وأوزانها.

    - تدفع الشركة الى شركة ليبان بوست من اصل المبلغ الذي تستوفيه اجرة التخليص البريدي لكل نوع من انواع المراسلات واوزانها.

    - يخضع البريد الذي تنقله هذه الشركات الى رسم حده الادنى يساوي الحد الادنى للطابع البريدي بالاضافة الى رسم يفرض على زبائنها حده الادنى يعادل ثلاثة اضعاف قيمة الطابع المذكور بما فيه تلك القيمة.

    - تسدد الشركة المرخص لها الى شركة ليبان بوست من اصل مبلغ التخليص المستوفي عن كل مادة بريدية حسب وزنها وفئتها اجرة التخليص البريدي المنصوص عليها في جداول التعرفة البريدية المعممة بموجب (مرسوم تعديل الاجور والرسوم البريدية رقم 9731 ت 5/3/2003) وتستوفي الشركات المرخص لها لصالحها الرسم الاضافي المفروض على زبائنها الذي يعادل مرتي اجرة التخليص البريدي المذكور في جداول التعرفة البريدية المشار اليها.

المادة 16

تعمم المديرية العامة للبريد على الشركات الخاصة المرخص لها جداول التعرفة العائدة للمراسلات موضوع هذا القرار الواجب اعتمادها من قبل هذه الشركات فور صدورها عن وزارة الاتصالات.

المادة 17

يجب أن تلتزم الشركات المعنية بتطبيق التعرفة النافذة وبأي تعديل يطرأ عليها.

المادة 18

تبصم مواد المراسلات المنقولة بالمواكبة المحلية بخاتم الشركة المزود بتاريخ يومي وبرقم قرار الترخيص وببصمة هذا الخاتم, وتعطى رقما متسلسلا.

المادة 19

أ ـ ترفق مواد المراسلات بجدول إشعار تسليم تعتمده الشركات موحد القياس والألوان بعد موافقة المديرية العامة للبريد عليه, يحمل اسم الشركة وبصمة خاتمها ورقم قرار ترخيصها ورقم الرسالة التسلسلي, وتسلم إلى المرسل إليهم لقاء تواقيعهم الواضحة عليه وتحفظ هذه المستندات لمدة لا تقل عن (15) شهرا.

ب ـ تقترب عملية التسليم, أينما تمت, بتوقيع المرسل إليه على بيان إرسال (Waybill) يلصق على كل مادة بمفردها ذات رقم متسلسل يحمل اسم وعنوان وخاتم الشركة الناقلة, فضلا عن تاريخ الإيداع.

ج ـ تقدم الشركة المرخص لها إلى المديرية العامة للبريد جدولا شهريا مفصلا يبين فيه نوع المواد, أوزانها, أرقامها متسلسلة, مواردها, والأجور المقبوضة من أجل تدقيقها, وترسل نسخة عن هذا الجدول في مطلع كل شهر إلى شركة ليبان بوست.

د ـ تحفظ البيانات والجداول المشار إليها في الفقرتين (أ وب) من هذه المادة في مراكز الشركات المختصة, مدة الحفظ القانونية المبينة أعلاه بغية تدقيق حساباتها.

المادة 20

يجب على الشركة موضوع هذا القرار أن تنقل مواد المراسلات, بوسائلها الخاصة وبمواكبة موظف أو موظفين منتدبين مرخص لهما وفقا للأصول.

الفصل الخامس: الرقابة على الشركات الخاصة

المادة 21

(عدلت بموجب قرار 444 / 2005 )

المراقبة للتحقق من سير الأعمال وعدم مخالفتها لأحكام الحصر البريدي ولشروط الترخيص, وفي حال التثبت من وجود أية مخالفة يتم ضبطها, تتخذ العقوبات القانونية المناسبة بحق المخالفين.

ـ تشكل المديرية العامة للبريد لجنة مراقبة مهمتها الإشراف على عمل المكلفين بالمراقبة وتأدية المهام المطلوبة منهم على أن تضم هذه اللجنة المدير العام للبريد رئيسا وعضوين, أحدهم يمثل المديرية العامة للبريد والثاني يمثل شركة ليبان بوست.

ـ تشمل أعمال المراقبة كافة شركات تبادل ونقل مواد المراسلات بالمواكبة المحلية, بما فيها الشركات العاملة دون

ترخيص بغية إقفالها واتخذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقها.

- تقوم المديرية العامة للبريد باختيار شركة تدقيق حسابات قانونية تكون مهمتها تدقيق الحسابات الناتجة من حاصلات الاجور والرسوم البريدية المفروضة على الرسائل التي لا يزيد وزنها عن 2 كيلوغرام والمنقولة بواسطة الشركة المرخص لها موجب هذا القرار وتعديلاته وتتحمل الشركة المرخص لها بنقل البريد بالمواكبة المحلية صاحبة العلاقة نفقات تدقيق الحسابات المذكورة.

المادة 22

تقوم المديرية العامة للبريد بناء على محضر يقدم من موظفي الإدارات المختصة بضبط مخالفات الحصر البريدي وأحكام هذا القرار, بمصادرة المراسلات المضبوطة وتسليمها مع المحضر إلى شركة ليبان بوست لتغريم الشركة المخالفة أربعة أضعاف أجرة التخليص البريدي المنصوص عليها في التعرفة المعتمدة قانونا وفقا لنص المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959, إضافة إلى أحكام المادة الثالثة عشرة من هذا القرار والنصوص الأخرى النافذة ذات الصلة.

الفصل السادس: احكام مختلفة

المادة 23

تعدل الأحكام والشروط الواردة في هذا القرار لتتوافق والتعديلات التي تطرأ على الاتفاقات البريدية العالمية والقوانين المحلية المرعية الإجراء, أو مع اقتراحات شركة ليبان بوست المعللة التي توافق عليها المديرية العامة للبريد خلال مدة عمل الشركة المذكورة بموجب العقد القائم معها, وتبلغ هذه التعديلات خطيا إلى الشركات أصحاب التراخيص.

المادة 24

بعد انقضاء فترة العقد الموقع مع شركة ليبان بوست وعند تجديده أو فسخه لأي سبب كان, تلغى جميع التراخيص الممنوحة لشركات نقل مواد المراسلات بالمواكبة المحلية ضمن مهلة ثلاثة أشهر.

المادة 25

يحظر على الشركة صاحبة الترخيص إحداث أي مركز في العاصمة بيروت أو خارجها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المديرية العامة للبريد.

المادة 26

تخضع طلبات الترخيص والمستندات المرفقة معها إلى رسم الطابع المالي وإلى جميع الرسوم الأخرى المتوجبة وفقا للقوانين النافذة ذات الصلة.

المادة 27

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بعد مدة شهر واحد من تاريخ صدوره.

بيروت في 17 آب 2004 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي