ان وزير العمل
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
(تشكيل الحكومة)
بناء على المرسوم رقم 17561 تاريخ 08/09/1964
المعدل بالمرسوم رقم 1582 تاريخ 25/04/1984
(تنظيم عمل الاجانب)
بناء على القرار رقم 52/1 تاريخ 22/05/2002
المتعلق بالمستندات المطلوبة للحصول على
ترخيص عمل للاجانب
بناء على القرار رقم 142/1 تاريخ 06/11/2003
المتعلق بالغاء القرار رقم 124/1 تاريخ
09/10/2003 المتعلق ببوليصة التأمين على
الخدم والعمال الاجانب
بناء على القرار رقم 117/1 تاريخ 06/07/2004
بناء على اقتراح المدير العام
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يصحح الخطأ المادي الوارد في المادة الرابعة من قرار وزير العمل رقم 117/1 تاريخ 6 تموز 2004 بحيث تصبح على الوجه الآتي: المادة الرابعة: تحدد وزارة العمل بالتشاور مع جمعية شركات الضمان في لبنان قسط التأمين ويؤخذ بعين الاعتبار حماية مصالح المضمونين والشركات على أن لا يقل القسط الإجمالي للبوليصة الواحدة عن مبلغ مائة وعشرين ألف ليرة لبنانية (120000) ل.ل.
مادة 2: يصحح الخطأ المادي الوارد في نهاية المادة الخامسة من القرار عينه بحيث تصبح العبارة الأخيرة على الوجه الآتي: "... ومستوفية شروط وزارتي العمل والاقتصاد والتجارة. "بدلا من" مستوفية شروط وزارة العمل والاقتصاد.
مادة 3: لا يمكن للشركة الضامنة أو لوسيط الضمان أو للمضمون إلغاء بوليصة التأمين أو أحد شروطها إلا بموافقة وزير العمل أو من يفوضه من موظفي الوزارة.
مادة 4: يبلغ هذا القرار لمن يلزم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
18 آب 2004
وزير العمل
أسعد حردان