جميع التشريعات

قرار رقم 138 18/08/2004

تصحيح خطأ مادي ورد في القرار رقم 117/1 تاريخ 06/07/2004 وبتعديله (بوليصة التأمين عن الخدم والاجراء الاجانب)

النوع
قرار
الرقم
138
التاريخ
18/08/2004
الجريدة الرسمية
العدد 45, 26/08/2004, ص. 8093-8094
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 138 تاريخ 18/08/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير العمل

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

(تشكيل الحكومة)

بناء على المرسوم رقم 17561 تاريخ 08/09/1964

المعدل بالمرسوم رقم 1582 تاريخ 25/04/1984

(تنظيم عمل الاجانب)

بناء على القرار رقم 52/1 تاريخ 22/05/2002

المتعلق بالمستندات المطلوبة للحصول على

ترخيص عمل للاجانب

بناء على القرار رقم 142/1 تاريخ 06/11/2003

المتعلق بالغاء القرار رقم 124/1 تاريخ

09/10/2003 المتعلق ببوليصة التأمين على

الخدم والعمال الاجانب

بناء على القرار رقم 117/1 تاريخ 06/07/2004

بناء على اقتراح المدير العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح الخطأ المادي الوارد في المادة الرابعة من قرار وزير العمل رقم 117/1 تاريخ 6 تموز 2004 بحيث تصبح على الوجه الآتي: المادة الرابعة: تحدد وزارة العمل بالتشاور مع جمعية شركات الضمان في لبنان قسط التأمين ويؤخذ بعين الاعتبار حماية مصالح المضمونين والشركات على أن لا يقل القسط الإجمالي للبوليصة الواحدة عن مبلغ مائة وعشرين ألف ليرة لبنانية (120000) ل.ل.

المادة 2

مادة 2: يصحح الخطأ المادي الوارد في نهاية المادة الخامسة من القرار عينه بحيث تصبح العبارة الأخيرة على الوجه الآتي: "... ومستوفية شروط وزارتي العمل والاقتصاد والتجارة. "بدلا من" مستوفية شروط وزارة العمل والاقتصاد.

المادة 3

مادة 3: لا يمكن للشركة الضامنة أو لوسيط الضمان أو للمضمون إلغاء بوليصة التأمين أو أحد شروطها إلا بموافقة وزير العمل أو من يفوضه من موظفي الوزارة.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا القرار لمن يلزم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

18 آب 2004 وزير العمل أسعد حردان