المادة 1
مادة 1: تعدل مدة استثمار استراحة صور السياحية لتصبح ثلاثين سنة اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار, على أن تقسم مراحل استثمار الاستراحة على الشكل التالي: أ ـ المرحلة الأولى: تنتهي المرحلة الأولى من مراحل استثمار استراحة صور السياحية بعد عشر سنوات من تاريخ ابتداء العمل بهذا القرار, على أن تعتبر نسبة عائدات وزارة السياحة خمسة بالمائة من مجموع مداخيل الاستثمار للاستراحة. ب ـ المرحلة الثانية: تنتهي المرحلة الثانية من مراحل استثمار استراحة صور السياحية بعد عشرين سنة من تاريخ ابتداء العمل بهذا القرار, على أن تعتبر نسبة عائدات وزارة السياحة عشرة بالمائة من مجموع مداخيل الاستثمار للاستراحة. ج ـ المرحلة الثالثة: تنتهي المرحلة الثالثة من مراحل استثمار استراحة صور السياحية بانتهاء الثلاثين سنة, وذلك اعتبارا من تاريخ ابتداء العمل بهذا القرار, على أن تعتبر نسبة عائدات وزارة السياحة خمسة عشرة بالمائة من مجموع مداخيل الاستثمار للاستراحة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 286 تاريخ 30/09/2014, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة «أ») بموجب قرار رقم 286 تاريخ 30/09/2014, المادة 1, 09/10/2014
مادة 1: تعدل الفقرة «أ» من المادة الأولى من قرار وزير السياحة رقم 175 تاريخ 27/7/2004 بحيث تصبح على الشكل التالي: أولا: المرحلة الاولى: يمدد العمل بهذه المرحلة لمدة خمس سنوات بحيث تنتهي في 26/7/2019، وتبقى نسبة عائدات وزارة السياحة خمسة في المائة من مجموع مداخيل الاستثمار للاستراحة، خلال هذه المدة. كما تعدل الفقرة «ب» من المادة الأولى من قرار وزير السياحة رقم 175 تاريخ 27/7/2004 بحيث تصبح على الشكل التالي: ثانيا: المرحلة الثانية: تبقى نسبة حصة وزارة السياحة من استثمار استراحة صور السياحية عشرة في المائة، خلال المدة المتبقية من المرحلة الثانية اي من تاريخ 27/7/2019 حتى تاريخ 26/7/2024 . ثالثا: تبقى الفقرة «ج» من المادة الأولى من قرار وزير السياحة رقم 175 تاريخ 27/7/2004 على حالها من دون أي تعديل، أي انها تبتدئ في 27/7/2024 وتنتهي في 26/7/2034 .