جميع التشريعات

قرار رقم 175 27/07/2004

تعديل مدة استثمار استراحة صور السياحية

النوع
قرار
الرقم
175
التاريخ
27/07/2004
الجريدة الرسمية
العدد 45, 26/08/2004, ص. 8096-8097
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 286 تاريخ 30/09/2014 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 175 تاريخ 27/07/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير السياحة

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

(تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966

(انشاء وزارة السياحة)

بناء على القرار الوزاري رقم 117 تاريخ

09/04/1994 (استثمار استراحة صور السياحية

من قبل شركة "ردكوت")

بناء على القرار الوزاري رقم 252 تاريخ

04/11/1997 (تعديل القرار الوزاري رقم 117

تاريخ 09/04/1994)

بناء على القرار الوزاري رقم 339 تاريخ

19/11/2002 (الترخيص لشركة "ردكوت" بزيادة

غرف على الفندق الموجود في استراحة صور

السياحية)

بناء على قرار وزير السياحة رقم 322 تاريخ

10/10/2003

بناء على قرار وزير السياحة رقم 65 تاريخ

29/03/2004

بناء على الطلب المقدم من شركة "ردكوت"

والمسجل لدى قلم مصلحة الديوان في المديرية

العامة للشؤون السياحية تحت رقم 3330/1

تاريخ 21/07/2004

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل مدة استثمار استراحة صور السياحية لتصبح ثلاثين سنة اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار, على أن تقسم مراحل استثمار الاستراحة على الشكل التالي: أ ـ المرحلة الأولى: تنتهي المرحلة الأولى من مراحل استثمار استراحة صور السياحية بعد عشر سنوات من تاريخ ابتداء العمل بهذا القرار, على أن تعتبر نسبة عائدات وزارة السياحة خمسة بالمائة من مجموع مداخيل الاستثمار للاستراحة. ب ـ المرحلة الثانية: تنتهي المرحلة الثانية من مراحل استثمار استراحة صور السياحية بعد عشرين سنة من تاريخ ابتداء العمل بهذا القرار, على أن تعتبر نسبة عائدات وزارة السياحة عشرة بالمائة من مجموع مداخيل الاستثمار للاستراحة. ج ـ المرحلة الثالثة: تنتهي المرحلة الثالثة من مراحل استثمار استراحة صور السياحية بانتهاء الثلاثين سنة, وذلك اعتبارا من تاريخ ابتداء العمل بهذا القرار, على أن تعتبر نسبة عائدات وزارة السياحة خمسة عشرة بالمائة من مجموع مداخيل الاستثمار للاستراحة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 286 تاريخ 30/09/2014, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 2

مادة 2: تبقى نسبة عائدات وزارة السياحة المعمول بها قبل صدور هذا القرار هي نفسها حتى تاريخ بدء العمل بهذا القرار.

المادة 3

مادة 3: يلغى أي نص مخالف لهذا القرار.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فورا.

بيروت في 27 تموز 2004 وزير السياحة د. علي حسين عبد الله