جميع التشريعات

مرسوم رقم 13092 24/08/2004

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد ايليا عبود بربر

النوع
مرسوم
الرقم
13092
التاريخ
24/08/2004
الجريدة الرسمية
العدد 46, 02/09/2004, ص. 8130-8131
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13092 تاريخ 24/08/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959

ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب

القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ايليا

عبود بربر المسجل برقم 7162 تاريخ 30/03/2004

والمتعلق بطلب رخصة اتجار باسلحة الصيد

وذخائرها

بناء عل اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد ايليا عبود بربر تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بلدة رحبة ـ العقار رقم 1109 ـ الشارع العام ـ قرب كنيسة البلدة ـ ملك عبد الله ومتري رؤوف حنا ـ قضاء عكار ـ محافظة لبنان الشمالي, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2004

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 آب 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود