ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959
ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب
القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ايليا
عبود بربر المسجل برقم 7162 تاريخ 30/03/2004
والمتعلق بطلب رخصة اتجار باسلحة الصيد
وذخائرها
بناء عل اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسيد ايليا عبود بربر تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بلدة رحبة ـ العقار رقم 1109 ـ الشارع العام ـ قرب كنيسة البلدة ـ ملك عبد الله ومتري رؤوف حنا ـ قضاء عكار ـ محافظة لبنان الشمالي, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2004
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 آب 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: الياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: محمود حمود