جميع التشريعات

علم وخبر رقم 77 24/08/2004

تعديل للعلم والخبر رقم: 91/أد تاريخ 27/05/1991 للجمعية المسماة: "جمعية الاسعاف والخدمات الاهلية" مركزها: الشوير - قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
77
التاريخ
24/08/2004
الجريدة الرسمية
العدد 46, 02/09/2004, ص. 8220-8221
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 77 تاريخ 24/08/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830

تاريخ 09/10/1962

بناء على العلم والخبر رقم 91/أد تاريخ

27/05/1991

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:

"جمعية الاسعاف والخدمات الاهلية" المتعلق

بتعديل غاية الجمعية والمسجل برقم 5912/2

تاريخ 19/12/2003

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت غاية الجمعية المسماة: "جمعية الاسعاف والخدمات الأهلية" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 91/أد تاريخ 27/5/1991 وأصبحت على النحو التالي: 1 ـ أعمال الاسعاف والانقاذ عامة وبالأخص: ـ اسعاف ونقل حالات الطوارئ إلى المستشفيات. ـ اطفاء الحرائق والدفاع عن البيئة والغابات. 2 ـ تقديم المساعدة في كافة مجالات الخدمات العامة, طبية, نسائية, اجتماعية, (مستوصفات), 3 ـ مشروع يعنى بالمسنين ومستشفى متخصص بالاستشفاء تحت عنوان المركز الطبي الاجتماعي ـ بيتنا Medical " Social Centre Baytna. 4 ـ مشروع يعنى بدفن الموتى تحت عنوان فلنتساوى بالموت. بدلا من: 1 ـ أعمال الاسعاف والانقاذ عامة وبالأخص: ـ اسعاف ونقل حالات الطوارئ إلى المستشفيات. ـ اطفاء الحرائق والدفاع عن البيئة والغابات. 2 ـ تقديم المساعدة في كافة الخدمات العامة, طبية, انسانية, اجتماعية, (مستوصفات).

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962,

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/8/2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر