ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830
تاريخ 09/10/1962
بناء على العلم والخبر رقم 91/أد تاريخ
27/05/1991
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:
"جمعية الاسعاف والخدمات الاهلية" المتعلق
بتعديل غاية الجمعية والمسجل برقم 5912/2
تاريخ 19/12/2003
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدلت غاية الجمعية المسماة: "جمعية الاسعاف والخدمات الأهلية" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 91/أد تاريخ 27/5/1991 وأصبحت على النحو التالي: 1 ـ أعمال الاسعاف والانقاذ عامة وبالأخص: ـ اسعاف ونقل حالات الطوارئ إلى المستشفيات. ـ اطفاء الحرائق والدفاع عن البيئة والغابات. 2 ـ تقديم المساعدة في كافة مجالات الخدمات العامة, طبية, نسائية, اجتماعية, (مستوصفات), 3 ـ مشروع يعنى بالمسنين ومستشفى متخصص بالاستشفاء تحت عنوان المركز الطبي الاجتماعي ـ بيتنا Medical " Social Centre Baytna. 4 ـ مشروع يعنى بدفن الموتى تحت عنوان فلنتساوى بالموت. بدلا من: 1 ـ أعمال الاسعاف والانقاذ عامة وبالأخص: ـ اسعاف ونقل حالات الطوارئ إلى المستشفيات. ـ اطفاء الحرائق والدفاع عن البيئة والغابات. 2 ـ تقديم المساعدة في كافة الخدمات العامة, طبية, انسانية, اجتماعية, (مستوصفات).
مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962,
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24/8/2004
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر