جميع التشريعات

قرار رقم 196 25/08/2004

حظر استيفاء الرسوم من قبل نقابات اصحاب المؤسسات السياحية

النوع
قرار
الرقم
196
التاريخ
25/08/2004
الجريدة الرسمية
العدد 46, 02/09/2004, ص. 8235-8236
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 196 تاريخ 25/08/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير السياحة

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

(تأليف الحكومة)

بناء على احكام المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72

المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل

السياحي (وتعديلاته)

وبناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياحية

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحظر على نقابات أصحاب المؤسسات السياحية ولا سيما نقابة أصحاب وكالات تأجير السيارات السياحية استيفاء أي رسم لقاء تصديق شهادات الخبرة العائدة لأصحاب العلاقة أو أي رسم لم ينص عليه القانون بشكل واضح وصريح.

المادة 2

مادة 2: يحق لهذه النقابات استيفاء رسم الانتساب إلى النقابة بعد حصول أصحاب العلاقة على الترخيص القانوني من قبل وزارة السياحة.

المادة 3

مادة 3: ان كل مخالفة للنصوص والقوانين المرعية الاجراء تعرض مرتكبيها للملاحقة القانونية.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار فورا وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 25 آب 2004 وزير السياحة د. علي حسين عبد الله