المادة 1
مادة 1: يحظر على نقابات أصحاب المؤسسات السياحية ولا سيما نقابة أصحاب وكالات تأجير السيارات السياحية استيفاء أي رسم لقاء تصديق شهادات الخبرة العائدة لأصحاب العلاقة أو أي رسم لم ينص عليه القانون بشكل واضح وصريح.
قرار Decision No. 196 25/08/2004
ان وزير السياحة
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
(تأليف الحكومة)
بناء على احكام المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72
المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل
السياحي (وتعديلاته)
وبناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياحية
يقرر ما يلي:
مادة 1: يحظر على نقابات أصحاب المؤسسات السياحية ولا سيما نقابة أصحاب وكالات تأجير السيارات السياحية استيفاء أي رسم لقاء تصديق شهادات الخبرة العائدة لأصحاب العلاقة أو أي رسم لم ينص عليه القانون بشكل واضح وصريح.
مادة 2: يحق لهذه النقابات استيفاء رسم الانتساب إلى النقابة بعد حصول أصحاب العلاقة على الترخيص القانوني من قبل وزارة السياحة.
مادة 3: ان كل مخالفة للنصوص والقوانين المرعية الاجراء تعرض مرتكبيها للملاحقة القانونية.
مادة 4: يعمل بهذا القرار فورا وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 25 آب 2004 وزير السياحة د. علي حسين عبد الله