المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية دير الزهراني ـ قضاء النبطية في محافظة النبطية منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
قرار رقم 210 02/09/2004
ان وزيرالداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي
رقم 118 تاريخ 30/06/1977 وتعديلاته (قانون
البلديات)
بناء على كتاب محافظ النبطية رقم 2727 تاريخ
19/08/2004
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية دير الزهراني ـ قضاء النبطية في محافظة النبطية منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: يتولى محافظ النبطية أعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2/9/2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر