All legislation

قرار Decision No. 210 02/09/2004

اعلان حل مجلس بلدية دير الزهراني - قضاء النبطية وتكليف محافظ النبطية باعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
210
Date
02/09/2004
Official Gazette
Issue 49, 09/09/2004, p. 9291-9292
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 210 تاريخ 02/09/2004
Source
Lebanese University

ان وزيرالداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي

رقم 118 تاريخ 30/06/1977 وتعديلاته (قانون

البلديات)

بناء على كتاب محافظ النبطية رقم 2727 تاريخ

19/08/2004

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مجلس بلدية دير الزهراني ـ قضاء النبطية في محافظة النبطية منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يتولى محافظ النبطية أعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2/9/2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر