المادة 1
مادة 1: يكلف قائمقام عكار ـ محافظة لبنان الشمالي القيام بأعمال مجلس بلدية تله وشطاحه ـ قضاء عكار بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.
قرار رقم 212 02/09/2004
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادة
24 منه
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997
(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب
اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون
المختارين)
بناء على القرار رقم 694 تاريخ 19/08/2004
انشاء بلدية في بلدة تله وشطاحه - قضاء عكار -
محافظة لبنان الشمالي
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يكلف قائمقام عكار ـ محافظة لبنان الشمالي القيام بأعمال مجلس بلدية تله وشطاحه ـ قضاء عكار بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2/9/2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر