All legislation

قرار Decision No. 212 02/09/2004

تكليف قائمقام عكار باعمال مجلس بلدية تله وشطاحه

Type
قرار · Decision
Number
212
Date
02/09/2004
Official Gazette
Issue 49, 09/09/2004, p. 9293
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 212 تاريخ 02/09/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادة

24 منه

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997

(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب

اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون

المختارين)

بناء على القرار رقم 694 تاريخ 19/08/2004

انشاء بلدية في بلدة تله وشطاحه - قضاء عكار -

محافظة لبنان الشمالي

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يكلف قائمقام عكار ـ محافظة لبنان الشمالي القيام بأعمال مجلس بلدية تله وشطاحه ـ قضاء عكار بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2/9/2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر