جميع التشريعات

علم وخبر رقم 81 30/08/2004

تأسيس جمعية باسم: "جمعية آل علامة الاجتماعية الخيرية" مركزها: الغبيري - قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
81
التاريخ
30/08/2004
الجريدة الرسمية
العدد 49, 09/09/2004, ص. 9296-9297
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 81 تاريخ 30/08/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية آل علامة الاجتماعية الخيرية"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية

برقم 293/2 تاريخ 14/04/2004

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية آل علامة الاجتماعية الخيرية". مركزها: الغبيري ـ الطيونة ـ شارع راغب علامة ـ بناية نيو سنتر ـ ملك علامة ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ مساعدة أبناء العائلة اجتماعيا وصحيا وتربويا وثقافيا. 2 ـ شد أواصر القربى فيما بينهم وتفعيلها بنشاطات ولقاءات وندوات تعقد لهذه الغاية. 3 ـ رفع المستوى المعيشي والثقافي والإنتاجي لأبناء العائلة. 4 ـ التضامن والتعاضد والتكاتف من أجل بناء نشء العائلة بصورة مشرفة أمام المجتمع والوطن. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جلال زكريا علامة فادي فخري علامة أحمد صبحي علامة حافظ يوسف علامة ممتاز علوان نصار ديب محمد علامة نبيل محمد علامة منى شفيق علامة د. غسان إبراهيم علامة ماجدة علي علامة د. محمد توفيق علامة محمود مصطفى عبود ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أحمد صبحي علامة.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30/8/2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر