ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "جمعية آل علامة الاجتماعية الخيرية"
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية
برقم 293/2 تاريخ 14/04/2004
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية آل علامة الاجتماعية الخيرية". مركزها: الغبيري ـ الطيونة ـ شارع راغب علامة ـ بناية نيو سنتر ـ ملك علامة ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ مساعدة أبناء العائلة اجتماعيا وصحيا وتربويا وثقافيا. 2 ـ شد أواصر القربى فيما بينهم وتفعيلها بنشاطات ولقاءات وندوات تعقد لهذه الغاية. 3 ـ رفع المستوى المعيشي والثقافي والإنتاجي لأبناء العائلة. 4 ـ التضامن والتعاضد والتكاتف من أجل بناء نشء العائلة بصورة مشرفة أمام المجتمع والوطن. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جلال زكريا علامة فادي فخري علامة أحمد صبحي علامة حافظ يوسف علامة ممتاز علوان نصار ديب محمد علامة نبيل محمد علامة منى شفيق علامة د. غسان إبراهيم علامة ماجدة علي علامة د. محمد توفيق علامة محمود مصطفى عبود ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أحمد صبحي علامة.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30/8/2004
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر