جميع التشريعات

قرار رقم 442 04/09/2004

تثبيت وضع الادخال المؤقت عن: اجهزة حرارية كهربائية للاستعمال المنزلي - معطرات الاجواء - حمالات من بلاستيك

النوع
قرار
الرقم
442
التاريخ
04/09/2004
الجريدة الرسمية
العدد 49, 09/09/2004, ص. 9303-9305
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 1207 تاريخ 03/10/2010 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 442 تاريخ 04/09/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون

الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الاعلى

للجمارك)

بناء على المرسوم رقم 9791 تاريخ 18 آذار 2003

(تعيين عضو مناوب في المجلس الاعلى للجمارك)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12

حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة

المالية - ادارة الجمارك)

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة

267 منه

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الإدخال المؤقت عن الأصناف التالية: 1 ـ أجهزة حرارية كهربائية للاستعمال المنزلي (8516.79) 2 ـ معطرات الأجواء (3307.49) 3 ـ حمالات من بلاستيك (3926.90.90) وذلك بقصد تجميعها لتشكل في النهاية أجهزة كهربائية أو غير كهربائية لتعطير الأماكن وإزالة الروائح الخاضعة للبند 3307.49 من تعريفة النظام المنسق, ثم إعادة تصديرها أو وضعها في المستودعات العمومية أو في المناطق الحرة.

المادة 2

مادة 2: يخضع العمل تحت هذا الوضع للأصول والشروط النظامية العامة التي ترعى وضع الإدخال المؤقت, وللشروط الخاصة التالية: 1 ـ إخضاع الاستفادة من هذا الوضع للمرة الأولى, إلى موافقة مدير الجمارك العام, 2 ـ إرفاق كل بيان إدخال مؤقت بلائحة تفصيلية, تبين بوضوح الأصناف المدخلة, (نوع, عدد, رقم صنف, إلخ...). 3 ـ الاحتفاظ بعينات من البضاعة, للعودة إليها لدى التسديد, 4 ـ تضمين شهادة المعاينة, كافة المواصفات والدلالات الثابتة للبضاعة, التي تمكن من التعرف إليها لدى التسديد, 5 ـ فصل البضائع المدخلة مؤقتا عن باقي البضائع الموجودة في المصنع, 6 ـ إخضاع العمل لرقابة المصلحة المتقطعة لقاء محاضر عبرة نظامية وأجور الأعمال الإضافية, 7 ـ التسديد على أساس العدد, من دون نفايا, 8 ـ أما القطع المعطلة والمتحقق منها, فتوضع في الاستهلاك المحلي بالحالة التي أدخلت فيها, بموجب تصفية مسافر, إذا كانت كميتها أو قيمتها تسمح بذلك وألا يصرح عنها بموجب بيان وضع في الاستهلاك المحلي ضمن الأصول والشروط النظامية أو تتلف أو يعاد تصديرها بحسب الأصول, 9 ـ إرفاق كل بيان تسديد بلائحة تفصيلية تبين نوع منتوج التقاص وكميته وعدد القطع المستعملة في التصنيع ونوعها, وصور عن محاضر العبرة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 أيلول 2004 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب أدمون خليل عضو أسامة البابا