ان المجلس الاعلى للجمارك
بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون
الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الاعلى
للجمارك)
بناء على المرسوم رقم 9791 تاريخ 18 آذار 2003
(تعيين عضو مناوب في المجلس الاعلى للجمارك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12
حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة
المالية - ادارة الجمارك)
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون
الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة
267 منه
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يمنح وضع الإدخال المؤقت عن الأصناف التالية: 1 ـ أجهزة حرارية كهربائية للاستعمال المنزلي (8516.79) 2 ـ معطرات الأجواء (3307.49) 3 ـ حمالات من بلاستيك (3926.90.90) وذلك بقصد تجميعها لتشكل في النهاية أجهزة كهربائية أو غير كهربائية لتعطير الأماكن وإزالة الروائح الخاضعة للبند 3307.49 من تعريفة النظام المنسق, ثم إعادة تصديرها أو وضعها في المستودعات العمومية أو في المناطق الحرة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 1207 تاريخ 03/10/2010, المادة 1, 11/11/2010
مادة 1: يستبدل نص المادة الأولى من قرار 442/2004، تاريخ 4 أيلول 2004، بالنص التالي: «يمنح وضع الإدخال المؤقت عن الأصناف التالية: 1 ـ أجهزة حرارية كهربائية للاستعمال المنزلي (8516.79) 2 ـ معطرات الأجواء (3307.49) 3 ـ حمالات من بلاستيك (3926.90.90) وذلك بقصد تجميعها و/أو توضيبها وتغليفها، لتشكل في النهاية أجهزة كهربائية أو غير كهربائية لتعطير الأماكن وإزالة الروائح، خاضعة على التوالي للبندين رقم 8516.79 و3307.49، وكذلك عبوات لتعطير الأماكن منفصلة (refill)، خاضعة للبند رقم 3307.49 من تعريفة النظام المنسق، ثم إعادة تصديرها أو وضعها في المستودعات العمومية أو في المناطق الحرة».
مادة 2: يخضع العمل تحت هذا الوضع للأصول والشروط النظامية العامة التي ترعى وضع الإدخال المؤقت, وللشروط الخاصة التالية: 1 ـ إخضاع الاستفادة من هذا الوضع للمرة الأولى, إلى موافقة مدير الجمارك العام, 2 ـ إرفاق كل بيان إدخال مؤقت بلائحة تفصيلية, تبين بوضوح الأصناف المدخلة, (نوع, عدد, رقم صنف, إلخ...). 3 ـ الاحتفاظ بعينات من البضاعة, للعودة إليها لدى التسديد, 4 ـ تضمين شهادة المعاينة, كافة المواصفات والدلالات الثابتة للبضاعة, التي تمكن من التعرف إليها لدى التسديد, 5 ـ فصل البضائع المدخلة مؤقتا عن باقي البضائع الموجودة في المصنع, 6 ـ إخضاع العمل لرقابة المصلحة المتقطعة لقاء محاضر عبرة نظامية وأجور الأعمال الإضافية, 7 ـ التسديد على أساس العدد, من دون نفايا, 8 ـ أما القطع المعطلة والمتحقق منها, فتوضع في الاستهلاك المحلي بالحالة التي أدخلت فيها, بموجب تصفية مسافر, إذا كانت كميتها أو قيمتها تسمح بذلك وألا يصرح عنها بموجب بيان وضع في الاستهلاك المحلي ضمن الأصول والشروط النظامية أو تتلف أو يعاد تصديرها بحسب الأصول, 9 ـ إرفاق كل بيان تسديد بلائحة تفصيلية تبين نوع منتوج التقاص وكميته وعدد القطع المستعملة في التصنيع ونوعها, وصور عن محاضر العبرة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 أيلول 2004
الرئيس
أكرم شديد
عضو مناوب
أدمون خليل
عضو
أسامة البابا