المادة 1
مادة 1: يمنح وضع الإدخال المؤقت عن الأصناف التالية: 1 ـ أجهزة حرارية كهربائية للاستعمال المنزلي (8516.79) 2 ـ معطرات الأجواء (3307.49) 3 ـ حمالات من بلاستيك (3926.90.90) وذلك بقصد تجميعها لتشكل في النهاية أجهزة كهربائية أو غير كهربائية لتعطير الأماكن وإزالة الروائح الخاضعة للبند 3307.49 من تعريفة النظام المنسق, ثم إعادة تصديرها أو وضعها في المستودعات العمومية أو في المناطق الحرة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 1207 تاريخ 03/10/2010, المادة 1, 11/11/2010
مادة 1: يستبدل نص المادة الأولى من قرار 442/2004، تاريخ 4 أيلول 2004، بالنص التالي: «يمنح وضع الإدخال المؤقت عن الأصناف التالية: 1 ـ أجهزة حرارية كهربائية للاستعمال المنزلي (8516.79) 2 ـ معطرات الأجواء (3307.49) 3 ـ حمالات من بلاستيك (3926.90.90) وذلك بقصد تجميعها و/أو توضيبها وتغليفها، لتشكل في النهاية أجهزة كهربائية أو غير كهربائية لتعطير الأماكن وإزالة الروائح، خاضعة على التوالي للبندين رقم 8516.79 و3307.49، وكذلك عبوات لتعطير الأماكن منفصلة (refill)، خاضعة للبند رقم 3307.49 من تعريفة النظام المنسق، ثم إعادة تصديرها أو وضعها في المستودعات العمومية أو في المناطق الحرة».