جميع التشريعات

قرار رقم 208 20/08/2004

انشاء جمعية تعاونية لتنمية الانتاج الزراعي في محافظة الشمال

النوع
قرار
الرقم
208
التاريخ
20/08/2004
الجريدة الرسمية
العدد 49, 09/09/2004, ص. 9308
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 208 تاريخ 20/08/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للتعاونيات

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000

(تعيين المدير العام)

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 17/08/2004

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لتنمية الإنتاج الزراعي في القرنة م.م.". مدتها: 99 سنة/تسع وتسعون سنة/. نطاق عملها: القرنة. مركزها: القرنة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها السهمي: /900000/ل.ل. تسعماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي وإدخال المكننة الحديثة. 2 ـ تأمين البذور والشتول والأسمدة والأدوية الزراعية لتخفيض كلفة الإنتاج الزراعي. 3 ـ شق الطرقات الزراعية وحفر أقنية الري وصيانتها. 4 ـ تأمين الإرشاد الزراعي والتدريب ومساعدة الأعضاء وعند اللزوم وعند حدوث كوارث طبيعية. 5 ـ تحسين الإنتاج الزراعي وتأمين تصريف المنتجات للأعضاء وإدخال الزراعات البديلة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/8/2004 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه