المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لتنمية الإنتاج الزراعي في القرنة م.م.". مدتها: 99 سنة/تسع وتسعون سنة/. نطاق عملها: القرنة. مركزها: القرنة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها السهمي: /900000/ل.ل. تسعماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي وإدخال المكننة الحديثة. 2 ـ تأمين البذور والشتول والأسمدة والأدوية الزراعية لتخفيض كلفة الإنتاج الزراعي. 3 ـ شق الطرقات الزراعية وحفر أقنية الري وصيانتها. 4 ـ تأمين الإرشاد الزراعي والتدريب ومساعدة الأعضاء وعند اللزوم وعند حدوث كوارث طبيعية. 5 ـ تحسين الإنتاج الزراعي وتأمين تصريف المنتجات للأعضاء وإدخال الزراعات البديلة.