جميع التشريعات

قرار رقم 6 28/01/2005

تعديل القرار رقم 1/1 تاريخ 3 كانون الثاني 2005 المتعلق ببوليصة التأمين على الاجراء الاجانب والخدم وباستبدال احكام جديدة به

النوع
قرار
الرقم
6
التاريخ
28/01/2005
الجريدة الرسمية
العدد 5, 03/02/2005, ص. 413
الحالة
نافذ
يُعدِّل
قرار رقم 1 تاريخ 03/01/2005 (Art. 10)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6 تاريخ 28/01/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 17561 تاريخ 18/09/1964 المعدل بالمرسوم رقم 1582 تاريخ 25/04/1984 (تنظيم عمل الاجانب),

بناء على القرار رقم 52/1 تاريخ 22/05/2002 المتعلق بالمستندات المطلوبة للحصول على تراخيص عمل الاجانب,

بناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تلغى الفقرة (2) من المادة العاشرة التي تنص على "أن يكون لديها خدمة فعلية في هذا المضمار منذ أكثر من سنتين".

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

28 كانون الثاني 2005 وزير العمل عاصم قانصوه