المادة 1
تلغى الفقرة (2) من المادة العاشرة التي تنص على "أن يكون لديها خدمة فعلية في هذا المضمار منذ أكثر من سنتين".
قرار Decision No. 6 28/01/2005
ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004 (تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم رقم 17561 تاريخ 18/09/1964 المعدل بالمرسوم رقم 1582 تاريخ 25/04/1984 (تنظيم عمل الاجانب),
بناء على القرار رقم 52/1 تاريخ 22/05/2002 المتعلق بالمستندات المطلوبة للحصول على تراخيص عمل الاجانب,
بناء على اقتراح المدير العام,
يقرر ما يأتي:
تلغى الفقرة (2) من المادة العاشرة التي تنص على "أن يكون لديها خدمة فعلية في هذا المضمار منذ أكثر من سنتين".
يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.
28 كانون الثاني 2005 وزير العمل عاصم قانصوه