المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "البنك الإسلامي اللبناني ش.م.ل." على لائحة المصارف ويعطى الرقم 126
قرار رقم 8957 25/01/2005
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما
المادة 136 منه
وبناء على القانون رقم 8950 تاريخ 31/01/2005
القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 2005
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 8/28/04
تاريخ 20/10/2004 القاضي بالترخيص بتأسيس مصرف
تحت اسم "البنك الاسلامي اللبناني" ش.م.ل.
وبما ان "البنك الاسلامي اللبناني ش.م.ل." تسجل
بتاريخ 18/01/2005 لدى امانة السجل التجاري في
بيروت تحت رقم 1003807
وبناء على الاستدعاء تاريخ 18/01/2005 المتضمن
طلب تسجيل "البنك الاسلامي اللبناني ش.م.ل."
على لائحة المصارف
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "البنك الإسلامي اللبناني ش.م.ل." على لائحة المصارف ويعطى الرقم 126
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 كانون الثاني 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه