All legislation

قرار Decision No. 8957 25/01/2005

ادراج البنك الاسلامي اللبناني على لائحة المصارف

Type
قرار · Decision
Number
8957
Date
25/01/2005
Official Gazette
Issue 5, 03/02/2005, p. 418
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8957 تاريخ 25/01/2005
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما

المادة 136 منه

وبناء على القانون رقم 8950 تاريخ 31/01/2005

القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 2005

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 8/28/04

تاريخ 20/10/2004 القاضي بالترخيص بتأسيس مصرف

تحت اسم "البنك الاسلامي اللبناني" ش.م.ل.

وبما ان "البنك الاسلامي اللبناني ش.م.ل." تسجل

بتاريخ 18/01/2005 لدى امانة السجل التجاري في

بيروت تحت رقم 1003807

وبناء على الاستدعاء تاريخ 18/01/2005 المتضمن

طلب تسجيل "البنك الاسلامي اللبناني ش.م.ل."

على لائحة المصارف

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة

توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "البنك الإسلامي اللبناني ش.م.ل." على لائحة المصارف ويعطى الرقم 126

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 كانون الثاني 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه