ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون تنظيم الهيئة التعليمية في
المعاهد الخاصة الصادر بتاريخ
15/06/1956,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على القانون رقم 445 تاريخ
29/07/2002,
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998
(رفع الحد الادنى للرواتب والاجور...),
بناء على المرسوم رقم 8411 تاريخ
17/05/1996 (تحديد تعويضات رئيس مجلس الاشراف
على صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية
في المدارس الخاصة واعضائه),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
التربية والتعليم العالي,
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 75 تاريخ 28/01/2004,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
65/2003-2004 تاريخ 08/12/2003),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 85
تاريخ 22/12/2003,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يتألف المجلس الذي يشرف على إدارة صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاص لمدة ثلاث سنوات من السادة التالية أسمائهم: المدير العام للتربية رئيسا د. عمر الناطور المدير العام لوزارة العدل عضوا المونسنيور كميل زيدان عضوا ممثلا أصحاب المدارس الخاصة منيح عفيف رمضان عضوا ممثلا أصحاب المدارس الخاصة الأب مروان تابت أمين عام المدارس الكاثوليكية عضوا ممثلا أصحاب المدارس الخاصة إبراهيم محمد علاء الدين عضوا ممثلا أصحاب المدارس الخاصة جورج منصور سعاده نقيب معلمي المدارس الخاصة عضوا ممثلا أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة جمال أديب الحسامي عضوا ممثلا أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة أحمد وليد عز الدين جرادي عضوا ممثلا أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة نقولا رشيد الغصين عضوا ممثلا أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة
مادة 2: تحدد تعويضات رئيس مجلس الأشراف على إدارة صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة, وأعضائه, على الشكل الآتي: 150000 ل.ل. للرئيس عن كل جلسة على أن لا يزيد عدد الجلسات شهريا عن أربع. 100000 ل.ل. للعضو عن كل جلسة على أن لا يزيد عدد الجلسات شهريا عن أربع. يشترط لاستحقاق تعويضات رئيس وأعضاء المجلس أن يكون قيامهم بمهام الإشراف على إدارة الصندوق قد تم خارج الدوام الرسمي, ويعتبر ثلث المبلغ المستحق لكل منهم بمثابة تعويض عن أعمال إضافية والثلثان الباقيان بمثابة تعويض نقل وانتقال, على أن تصرف التعويضات لهم من اعتمادات موازنة الصندوق الذي يشرفون على إدارته.
مادة 3: يضع مجلس الإدارة المعين بموجب هذا المرسوم نظاما داخليا له يحدد آلية عمله ولا يباشر مهامه قبل التصديق وفق الأصول على النظام الذي قام بوضعه.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 28 كانون الثاني 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي بالوكالة
الإمضاء: بهيج طبارة
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة