النص الكامل

مرسوم رقم 11792 تاريخ 28/01/2004 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تحدد تعويضات رئيس مجلس الأشراف على إدارة صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة, وأعضائه, على الشكل الآتي: 150000 ل.ل. للرئيس عن كل جلسة على أن لا يزيد عدد الجلسات شهريا عن أربع. 100000 ل.ل. للعضو عن كل جلسة على أن لا يزيد عدد الجلسات شهريا عن أربع. يشترط لاستحقاق تعويضات رئيس وأعضاء المجلس أن يكون قيامهم بمهام الإشراف على إدارة الصندوق قد تم خارج الدوام الرسمي, ويعتبر ثلث المبلغ المستحق لكل منهم بمثابة تعويض عن أعمال إضافية والثلثان الباقيان بمثابة تعويض نقل وانتقال, على أن تصرف التعويضات لهم من اعتمادات موازنة الصندوق الذي يشرفون على إدارته.

المادة 2 من مرسوم رقم 11792 تاريخ 28/01/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/209829/article/2/