جميع التشريعات

قرار رقم 43 21/01/2004

سحب ترخيص وكالة ناديا تور-فئة ثانية

النوع
قرار
الرقم
43
التاريخ
21/01/2004
الجريدة الرسمية
العدد 5, 29/01/2004, ص. 336-337
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 43 تاريخ 21/01/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مدير عام الشؤون السياحية,

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ

03/01/2002 (تعيين مدير عام),

بناء على القانون 21/66 تاريخ 29/03/1966

القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المادة الثالثة والعشرين من المرسوم

رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 والمتعلق بتنيظم

وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي,

بناء على اقتراح رئيس مصلحة الضابطة السياحية,

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية

المنعقدة بتاريخ 23/12/2003,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب الترخيص رقم 308 تاريخ 11/12/1997 المعطى إلى وكالة ناديا تور للنقل السياحي لصاحبها السيد عبد الكريم محمود حسن والكائنة في طرابلس ـ مستديرة الملولة ـ ملك المستثمر ـ طابق أرضي ـ عقار رقم 2590 وذلك للأسباب الواردة أعلاه.

المادة 2

مادة 2: تصادر جميع المنشورات والمطبوعات والإعلانات وجميع العناصر العائدة لهذه المؤسسة.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور توقيعه ويبلغ حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في: 21 كانون الثاني 2004 المدير العام للشؤون السياحية ندى سردوك