المادة 1
مادة 1: يسحب الترخيص رقم 308 تاريخ 11/12/1997 المعطى إلى وكالة ناديا تور للنقل السياحي لصاحبها السيد عبد الكريم محمود حسن والكائنة في طرابلس ـ مستديرة الملولة ـ ملك المستثمر ـ طابق أرضي ـ عقار رقم 2590 وذلك للأسباب الواردة أعلاه.
قرار Decision No. 43 21/01/2004
ان مدير عام الشؤون السياحية,
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ
03/01/2002 (تعيين مدير عام),
بناء على القانون 21/66 تاريخ 29/03/1966
القاضي بانشاء وزارة السياحة,
بناء على المادة الثالثة والعشرين من المرسوم
رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 والمتعلق بتنيظم
وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي,
بناء على اقتراح رئيس مصلحة الضابطة السياحية,
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية
المنعقدة بتاريخ 23/12/2003,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسحب الترخيص رقم 308 تاريخ 11/12/1997 المعطى إلى وكالة ناديا تور للنقل السياحي لصاحبها السيد عبد الكريم محمود حسن والكائنة في طرابلس ـ مستديرة الملولة ـ ملك المستثمر ـ طابق أرضي ـ عقار رقم 2590 وذلك للأسباب الواردة أعلاه.
مادة 2: تصادر جميع المنشورات والمطبوعات والإعلانات وجميع العناصر العائدة لهذه المؤسسة.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور توقيعه ويبلغ حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في: 21 كانون الثاني 2004 المدير العام للشؤون السياحية ندى سردوك