المادة 2
مادة 2: تنحصر الأشغال المرخص بها بموجب المادة الأولى أعلاه بإنشاء عبارة من الخرسان المسلح, على أن تكون أساساتها ضمن حدود العقار رقم 103 ومجرى الماء الشتوي, كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم. وتجري هذه الأشغال بإشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.