The whole text

مرسوم رقم 13339 تاريخ 08/09/2004 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تنحصر الأشغال المرخص بها بموجب المادة الأولى أعلاه بإنشاء عبارة من الخرسان المسلح, على أن تكون أساساتها ضمن حدود العقار رقم 103 ومجرى الماء الشتوي, كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم. وتجري هذه الأشغال بإشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.

المادة 2 من مرسوم رقم 13339 تاريخ 08/09/2004 https://lebaneselegislation.com/law/209906/article/2/