جميع التشريعات

علم وخبر رقم 86 10/09/2004

تأسيس جمعية باسم "الجمعية اللبنانية للاقتصاد" مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
86
التاريخ
10/09/2004
الجريدة الرسمية
العدد 50, 16/09/2004, ص. 9367-9368
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 86 تاريخ 10/09/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في

3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"الجمعية اللبنانية للاقتصاد" والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 1013/2

تاريخ 23/01/2004,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية للاقتصاد", مركزها: بيروت ـ الصنائع ـ ملك الياس سابا ـ بناية الحلبي غايتها: تشجيع الفكر الاقتصادي والاسهام في تطوير المعرفة ونشر الثقافة الاقتصادية. ـ تشجيع واجراء البحوث الاقتصادية النظرية والتطبيقية. ـ توثيق الروابط بين جميع العاملين في حقل العلوم الاقتصادية. ـ ابداء الرأي والمشورة في القضايا والسياسات الاقتصادية. ـ تنظيم المؤتمرات والمحاضرات والندوات. ـ نشر المؤلفات والأوراق والنشرات العلمية المتصلة بنشاط الجمعية. ـ تخصيص منح للدراسة والبحث في المجالات التي تحقق أغراض الجمعية. ـ تنظيم وتشجيع التبادل العلمي بين أعضاء الجمعية والجمعيات والمؤسسات ذات الصلة بما يخدم البحث العلمي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. الياس شكري سابا د. مصطفى خليل الحاج سليمان د. شربل مارون نحاس د. عبد الله يواكيم عطيه د. هشام صبحي بساط د. كليب سعد كليب د. محمد كاظم سليمان المهاجر د. انيس نصري ابي فرح د. مكرم فؤاد صادر د. نجيب الحاج علي عيسى د. فادي توفيق عسيران ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور الياس شكري سابا

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10/9/2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر