المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية للاقتصاد", مركزها: بيروت ـ الصنائع ـ ملك الياس سابا ـ بناية الحلبي غايتها: تشجيع الفكر الاقتصادي والاسهام في تطوير المعرفة ونشر الثقافة الاقتصادية. ـ تشجيع واجراء البحوث الاقتصادية النظرية والتطبيقية. ـ توثيق الروابط بين جميع العاملين في حقل العلوم الاقتصادية. ـ ابداء الرأي والمشورة في القضايا والسياسات الاقتصادية. ـ تنظيم المؤتمرات والمحاضرات والندوات. ـ نشر المؤلفات والأوراق والنشرات العلمية المتصلة بنشاط الجمعية. ـ تخصيص منح للدراسة والبحث في المجالات التي تحقق أغراض الجمعية. ـ تنظيم وتشجيع التبادل العلمي بين أعضاء الجمعية والجمعيات والمؤسسات ذات الصلة بما يخدم البحث العلمي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. الياس شكري سابا د. مصطفى خليل الحاج سليمان د. شربل مارون نحاس د. عبد الله يواكيم عطيه د. هشام صبحي بساط د. كليب سعد كليب د. محمد كاظم سليمان المهاجر د. انيس نصري ابي فرح د. مكرم فؤاد صادر د. نجيب الحاج علي عيسى د. فادي توفيق عسيران ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور الياس شكري سابا