جميع التشريعات

مرسوم رقم 13388 10/09/2004

اعطاء الهيئة العليا للاغاثة سلفة خزينة

النوع
مرسوم
الرقم
13388
التاريخ
10/09/2004
الجريدة الرسمية
العدد 51, 23/09/2004, ص. 9384-9385
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13388 تاريخ 10/09/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته

لا سيما المادة 203 وما يليها منه

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 09/09/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى الهيئة العليا للاغاثة سلفة خزينة مقدارها / 25000000000/ل.ل. (خمسة وعشرون مليار ليرة لبنانية) ـ الغاية من دفع السلفة: تسديد النفقات الإدارية الطارئة في الإدارات العامة التي قرر مجلس الوزراء والتي سيقرر تغطيتها من احتياطي الموازنة. ـ طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. ـ مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ تأدية قيمة السلفة. ـ كيفية تسديد السلفة: تسدد السلفة من أصل الاعتمادات التي سيجري تأمينها بموجب قانون فتح اعتماد إضافي لهذه الغاية.

المادة 2

مادة 2: تودع قيمة السلفة في حساب الامانات لدى مديرية الخزينة والدين العام وتسحب تباعا بناء على كتب موجهة إلى وزارة المالية من قبل الهيئة العليا للإغاثة.

المادة 3

مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا أصلا وفائدة.

المادة 5

مادة 5: على مدير الخزينة والدين العام, مدير الصرفيات, مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية, والهيئة العليا للإغاثة, كل في نطاق اختصاصه, ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 أيلول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة