النص الكامل

مرسوم رقم 13388 تاريخ 10/09/2004 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا أصلا وفائدة.

المادة 4 من مرسوم رقم 13388 تاريخ 10/09/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/209934/article/4/