ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 493 تاريخ
12/12/2002 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل
الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 09/09/2004,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية بما فيها رسم الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة 295 من قانون الجمارك, أربع سيارات من ماركة (DACIA) موديل 2004 مقدمة من شركة بسول وحنينة, لتقديمها كجوائز لسحوبات التومبولا في مهرجان التسوق والسياحة في منطقة بعلبك ـ الهرمل بتاريخ 20/9/2004
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 أيلول 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الاقتصاد والتجارة بالوكالة
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة