All legislation

مرسوم Decree No. 13393 18/09/2004

اعفاء اربع سيارات من الرسوم الجمركية بما فيها رسم الحد الادنى

Type
مرسوم · Decree
Number
13393
Date
18/09/2004
Official Gazette
Issue 52, 30/09/2004, p. 9553
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13393 تاريخ 18/09/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 493 تاريخ

12/12/2002 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل

الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 09/09/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية بما فيها رسم الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة 295 من قانون الجمارك, أربع سيارات من ماركة (DACIA) موديل 2004 مقدمة من شركة بسول وحنينة, لتقديمها كجوائز لسحوبات التومبولا في مهرجان التسوق والسياحة في منطقة بعلبك ـ الهرمل بتاريخ 20/9/2004

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 أيلول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد والتجارة بالوكالة الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة