جميع التشريعات

قرار رقم 817 23/09/2004

آلية دفع رسوم السير السنوية للاليات والمركبات المحجوزة

النوع
قرار
الرقم
817
التاريخ
23/09/2004
الجريدة الرسمية
العدد 52, 30/09/2004, ص. 9576
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 817 تاريخ 23/09/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على القانون رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 (قانون السير) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 7577 تاريخ 08/03/2002 (النظام الخاص لاجراء الكشف الميكانيكي على السيارات والمركبات والمقطورات)لا سيما المادة التاسعة منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس ادارة ومدير عام هيئة ادارة السير والاليات والمركبات,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 304/2003-2004 تاريخ 24/08/2004),

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

على كل مالك مركبة أو آلية أو دراجة محجوزة التوجه إلى مصلحة تسجيل السيارات والآليات التابعة لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات لتسديد رسوم السير السنوية والغرامات المتراكمة بحال توجبها وذلك حتى العام /2003/ ضمنا, ومن ثم مراجعة الموظف المختص للاستحصال على مستند يفيد فك الحجز وبعد ذلك مراجعة القطعة المعنية في قوى الأمن الداخلي لفك الحجز واستلام السيارة المحجوزة والعودة إلى دوائر مصلحة تسجيل السيارات والآليات للاستحصال على استمارة تخوله إجراء المعاينة الميكانيكية في مراكز الكشف الفني حيث تبقى رخصة سير المركبة (دفتر السيارة) محجوزة لحين الاستحصال على إفادة بأن السيارة أو المركبة أو الآلية صالحة للسير ليتمكن من تسديد رسوم السير السنوية والغرامات بحال توجبها عن أحد الأعوام اللاحقة للعام /2003/ ومن ثم استلام الرخصة المحجوزة (دفتر السيارة).

المادة 2

على الموظفين المعنيين إجراء المعاملة الآنفة الذكر وضم كامل المستندات إلى ملف السيارة.

المادة 3

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23/9/2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر